18‏/02‏/2011

الكرد الفيليين وجريمة إبادتهم الجماعية ومنع تكرارها

رياض جاسم محمد فيلي
تعتبر جريمة إبادة وتهجير (الكرد الفيليين) من جرائم الإبادة الجماعية (الجينو سايد) بكل المقاييس والأعراف؛ جراء التشكيك بالهوية الوطنية وعدم الولاء، لكونها واضحة بالأدلة الثبوتية ويعكسها الكم الهائل من التشريعات وقرارات مجلس قيادة الثورة "المُنحل" المنشورة في الجريدة الرسمية، ومنها تهجيرات الأعوام (1969–1970–1971) التي ذهب ضحيتها أكثر من (70,000) مُهجّر، وعمليات الترحيل الداخلي بعقاب جماعي إلى جنوب العراق وغربه في عام 1975، والتهجيرات العظمى عام 1980 التي ترتب عليها إسقاط الجنسية العراقية عن (500,000) عراقي فيلي دون مسوغ قانوني، واحتجاز شبابهم في السجون السرية، حيث بلغ عددهم ما بين (15,000–20,000) مُختفٍ قسرياً لم يعرف مصيرهم المُجهول في المقابر الجماعية نتيجة التصفيات الجسدية الفضيعة، كما لم يسلم منها حتى العوائل غير المُهجرة التي كانت تحت المطرقة والسندان وتشديد الخناق عليهم.. وإزاء أبشع صور الإبادة الجماعية بحق الكرد الفيليين بسبب تركيبتهم القومية والمذهبية والتمييز وعدم مساواتهم مع بقية المواطنين على مدى تاريخ الدولة العراقية، وذلك حسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لعام 1998 واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وأركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لعام2002، والتي أوضحت جميعها، ما يلي : ـ

-جرائم الإبادة الجماعية: 
ويطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة، وعادةً ما تقوم بها حكومات وليس أفراداً ضد مختلف الجماعات والطوائف والشعوب، وتعني بأنها ارتكاب أي فعل من الأفعال المرتكبة بقصد إهلاك أو القضاء على جماعة بشرية وتدميرها بصفتها هذه كلياً أو جزئياً على أساس القومية أو العنصرية أو الجنسية أو الإثنية أو الدينية أو العرقية أو المذهبية أو السياسية أو الاجتماعية، وهذا ما حصل فعلاً «للكرد الفيليين» بالوصف القانوني والمعيار الدولي، نتيجة ارتكاب تلك الأفعال الجنائية الخطيرة ضدهم، وهي:
“1” قتل أفراد الجماعة. 
“2” إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
“3” إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. 
“4” فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. 
“5” نقل أطفال الجماعة عنوةً إلى جماعة أخرى. 
ويعاقب على الأفعال التالية، وتعد كل منها بمفردها جريمة مُستقلة قائمة بذاتها وواجبة الجزاء والعقاب، والتي يتحقق بها الركن المادي، وهي خمس صور للسلوك الإجرامي المؤثم على سبيل المثال لا الحصر : 
(أ) الإبادة الجماعية .
(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية .
(جـ) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية .
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية .
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية .
وتقع تلك الأفعال الإجرامية تحت طائلة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968 التي أكدت على عدم قابلية «لتقادم» في هذه الجرائم ومنها الإبادة الجماعية، نتيجةً لقيام النظام المباد بتطبيق السياسات المُخلة بالتركيبة السكانية لإعادة بناء التكوين العرقي والقومي بالقوة والإكراه والإبادة والبطش والعنف والقسوة والقمع ، وبالتالي يجب محاكمته بأكمله ومحاسبة أزلامه المتورطين الذين لا تعد صفتهم الرسمية سبباً مُعفياً من العقاب أو مُخففاً للعقوبة ، وإن كان رئيساً للدولة أو عضواً في مجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء أو قيادة حزب البعث أو القيادة العامة للقوات المسلحة وغيرها من الأجهزة العليا، فآثار هذه الجرائم لا يشملها العفو ولا تخضع للتقادم المُسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة ، كما لا تعتبر من الجرائم السياسية على صعيد تسليم المجرمين، لكونها من الجرائم الدولية الكبرى، وسواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب ، فلا مناص من انزال عقوبات جنائية ناجعة على مرتكبي تلك الجرائم ومحاكمتهم للحيلولة دون إفلاتهم من قبضة العدالة ومعاقبة كل الأفراد المشتركين في تسلسل المناصب الحكومية أو هيكل القيادات العسكرية والأمنية وإن كان يعرف قدراً بسيطاً من الجريمة . ونظراً لكون العراق وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) والمؤرخ في 6/8/1990 تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ فقد أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1483) والمؤرخ في 22/5/2004، والذي أكد على ضرورة المحاسبة على الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام العراقي السابق، وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركان النظام الذين يزعم أنهم كانوا مسؤولين عن جرائم وفظائع، ودعم الإجراءات الرامية إلى تقديمهم للعدالة، ويعكس هذا الإجراء الملاحقة الدولية لمرتكبي هذه الجرائم نتيجة الانتهاكات والخروقات الجسيمة التي سبق وأن أقر بوجودها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) والمؤرخ في 5/4/1991 الخاص بوقف أعمال القمع بحق السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان، حيث قامت أجهزة الأمم المتحدة بإصدار سلسلة من القرارات ذات الصلة من {الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان، والمقرر الخاص بحقوق الإنسان في العراق}. فالإبادة ليست بالضرورة أن تؤدي إلى القتل أو تفضي إلى موت أفراد الجماعة، فالتسبب في الضرر الجسيم بدنياً أو عقلياً وجميع الممارسات التي تنضوي تحت أعمال الإبادة والتخطيط لارتكابها من أجل تنفيذ جزء من السياسات الهادفة إلى تدمير وجود وكيان تلك الجماعة ، يعد جريمة بحد ذاته حتى قبل الشروع فيها .. وتشمل هذه الأعمال الإجرامية على التآمر والتحريض المباشر والعلني على الجرم ومحاولة ارتكابه والتواطؤ والمساعدة والاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية ، والتي حددتها ثلاثة مكونات يتطلب توافرها وتكييف أحداثها وإثباتها ، وهي كما يأتي : ـ

(أ‌) المجموعة المحمية: 
يجب أن تكون الأفعال الموجهة ضد أي من * [ المجموعات المعنية بالحماية التي تكون العضوية فيها للأفراد بصفة دائمة وتحدد بالولادة ] التي أوضحتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وكفلت توفير الحماية لها، وهذا ما ينطبق على «الكرد الفيليين» لكونهم يشكلون جماعة قومية أثنية عرقية مذهبية متماسكة غير متنافرة من الأفراد وتحدد هويتها وشخصيتها ومعالمها بالإرث الثقافي واللغة والدين والقومية واللغة والتراث والممارسات والعادات والتقاليد المشتركة، وتوحد بين أفرادها الخصائص البيولوجية والأنماط السلوكية الوراثية والجسمانية . إن عبارة إهلاك " كلياً أو جزئياً " صياغة مهمة جداً ، فلا تعني القضاء على المجموعة المقصودة بأكملها ، إذ يكفي تدمير جزء منها أو موجه ضد: {النخبة المثقفة والمتعلمة والأكاديمية، ومناطق التجمع السكاني والاجتماعي والعشائري والجغرافي والديمغرافي، والنساء والرجال والشيوخ والأطفال، ومراكز الثقل الاقتصادي والتجاري والصناعي والمالي والزراعي، والاحتجاز في معسكرات الاعتقال، وإجبار الأشخاص على العيش في ظروف بيئية ومعيشية صعبة، والإكراه على الطلاق وإنهاء الزواج الشرعي وهدم الحياة الأسرية}.

(ب‌) الفعل الإجرامي: 
يلزم ارتكاب أي فعل جرمي من أفعال الإبادة الجماعية على نمط منهجي مُنسق ، والأدلة كثيرة مُمثلة في القتل والتشريد والتهجير القسري والظروف المعيشية القاهرة ، وكلمة " عمداً " تعني عن قصد مع سبق إصرار ، وتوفر النية التي يمكن إثباتها مباشرةً عبر البيانات أو الأوامر الصادرة ومنها: {قرارات مجلس قيادة الثورة " المُنحل " وعلى رأسها القرار رقم (666) لسنة 1980}. 

(جـ) سوء القصد: 
وهو نية قتل بقصد إهلاك المجموعة كلياً أو جزئياً ، أي يكون القصد من وراء الأعمال الإجرامية هو تدمير مجموعة ما أو جزء منها لاعتبارها إبادة جماعية، ويعتمد في إثبات الجريمة وجود عمليات قتل جماعي من أفراد المجموعة المُستهدفة .. ويمكن إدانة شخص وإن اقتصر جرمه على قتل فرد واحد فقط طالما أنه على علم مُسبق بمشاركته في خطة تدمير هذه المجموعة ، وهذا ما يميزها عن الجرائم الأخرى بتوفر عنصر القصد الجنائي لإهلاك إحدى المجموعات المذكورة، ويشكل مسألة مهمة في إثباتها وتحديد المسؤولية القانونية المترتبة على ارتكابها ، ويكون إثبات سوء القصد بالبيّنة الظرفية أو غير المباشرة . وقد نص نظام روما الأساسي على [المسؤولية الجنائية الفردية] فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية إلى التزام الدول الأطراف بمحاكمة كل من يثبت ارتكابه ومعاقبته عليها، وكل من يتآمر أو يحرض أو يشترك أو يشْرع في ارتكابها ، مع توفر القناعة التامة على أنها جريمة تستوجب الالتزام بالتدخل لوضع حد لها بقوة القانون في حالة إثبات وجود إبادة جماعية. إن المفهوم القانوني للجريمة: {هو كل فعل أو امتناع عن فعل يجرمه القانون} فالسلوك بحد ذاته يقترن بتجريم القانون بصفته تصرفا غير مشروع ويؤدي إلى هدم الإطار الوطني للجماعة المضطهدة وتغييره ، من خلال إصدار الأوامر بارتكاب الإبادة أو عدم الحيلولة بمنع وقوعها، وتعد جريمة محرمة ضد البشرية جمعاء ولا تنحصر في الشأن الداخلي وتتجاوز حدودها الإقليمية وتمتد بآثارها المروعة التي تهز أركان المجتمع الدولي لتشكل سبباً خطيراً للنزاعات والحروب، ويؤثر استمرارها على تهديد الأمن والسلم الدوليين، خصوصاً إذا جاءت هذه الانتهاكات ضمن ممارسات إرهاب الدولة، حيث كانت إبادة الكرد الفيليين من أبشع الجرائم التي أرتكبها نظام البعث ، وتتوفر فيها الركنين المادي والمعنوي في الجرائم العادية ويضاف إليها الركن الدولي .. وقد جاء قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في حكمها المُتعلق بالكرد الفيليين وتصنيفها جريمة من أعمال الإبادة الجماعية ، وأظهرت العدالة الناجزة صورة مُشرفة للقضاء العراقي العادل النزيه. وبما أن تلك الجرائم ارتكبت جراء إسقاط الجنسية العراقية التي تعد تجاوزاً صارخاً لحقوق الإنسان المُعترف بها عالمياً والتي تلزم الدول بالامتناع عن إسقاط الجنسية ، وبناءً على ما جاء في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي بموجبها يحق لكل فرد التمتع بالجنسية ولا يجوز حرمانه منها تعسفياً ، والتي تناولتها الكثير من المواثيق الدولية ذات الصلة .. وبهذا المعنى فإن المجتمع الدولي ملُتزم أدبياً وأخلاقياً بتحمل مسؤولياته الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقمع أعمال الإبادة الجماعية واحترام الحقوق والكرامة الإنسانية على نحو شامل وبطريقة مُنصفة ومُتكافئة على قدم المساواة ولجميع شعوب العالم قاطبةً . ونظراً لخطورة هذه الجرائم فلا بد من منع ارتكابها مجدداً عبر سلسلة من الإجراءات الرادعة، وهي كما يأتي : 
1- إصدار مجلس النواب تشريع خاص لإعادة الاعتبار إلى الكرد الفيليين استنادا إلى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي باعتبار قضية الكرد الفيليين من جرائم الإبادة الجماعية؛ وقيام الحكومة العراقية بواجباتها القانونية والدستورية والدولية من أجل رفع جميع الآثار القمعية والأضرار الجسيمة عن هذا المكون العراقي الأصيل بصفته جزءا لا يتجزأ من مكونات الشعب، وأسوةً بالقانون رقم (39) لسنة 2007 المُتعلق بإنصاف الشهداء والمُضطهدين المنتمين إلى حزب الدعوة الإسلامية ، وقرار مجلس النواب رقم (26) لسنة 2008 الذي اعتبر الجرائم المرتكبة في إقليم كردستان من جرائم الإبادة الجماعية ، ليتسنى للمجتمع الدولي ومنظماته الاعتراف بها وإدراجها ضمن أرشيفه وسجلاته ووثائقه الخاصة بالجرائم الدولية والاحتفال بها سنوياً ضمن مناسباته ومؤتمراته الرسمية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذاً للإلتزامات الدولية السائدة .
2- العمل على إصدار تشريع خاص لتحريم الكراهية وشعور البغضاء وبث التفرقة بين الأجناس والأعراق والقوميات والمكونات المختلفة ومنع إثارة النعرات الدينية والطائفية والمذهبية ومناهضة التمييز العنصري والتكفير والإرهاب والتطهير العرقي والاثني بمختلف أنواعه وأشكاله وأعماله وتحت أي مُسمى أو كيان أو حزب أو تنظيم أو نهج كان ، ومُعاقبة كل من يبرر لها أو يروج أو يحبذ أو يتستر أو يمجد أو يمهد أو يحرض على هذه الجرائم والمُمارسات والتصرفات والأفعال بأقسى العقوبات الجزائية العادلة، ودون شموله بأي عفو كان .
3- إجراء التعداد العام للسكان، لغرض معرفة العدد الحقيقي والفعلي للمكونات العراقية وأعداد المُهجّرين والمُهاجرين في خارج الوطن ، وحشد الجهود والطاقات والإمكانيات المتاحة والمتوفرة وإقامة حملات الدعاية والإعلام والتثقيف لدعم وتشجيع المشاركة في التعداد بشكل مُكثف ودون حرمان المُهجّرين بشروط تعجيزية .
4- تفعيل تطبيق المادة (125) من الدستور، بما يكفل قيام مجلس النواب بتشريع القانون الذي ينظم الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لمكونات الشعب العراقي .
5- قيام جمهورية العراق بالانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية المُتعلقة بأوضاع الجنسية بوجه خاص وحقوق الإنسان عموماً من أجل توفير الضمانات الموثقة رسمياً في سبيل عدم تكرار مأساة التهجير القسري مستقبلاً ، والاعتراف الكامل والصريح بجميعها ووجوب التصديق عليها ، وخاصةً التي لم ينضم إليها العراق لحد الآن ، ومنها ما يأتي : ـ 
أ‌- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام / 1951.
ب‌- اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام / 1954.
ت‌- اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة لعام / 1957.
ث‌- اتفاقية بشأن خفض حالات إنعدام الجنسية لعام /1961.
ج‌- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام / 1966.
ح‌- البروتوكول الاختياري المُلحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد لعام / 1966 . 
خ‌- اتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول لعام2000.
د‌- البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة لعام / 2003.
ذ‌- إلغاء جميع التحفظات على بعض النصوص المُتعلقة بأوضاع الجنسية والمواطنة وغيرها من الحقوق والحريات في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المبرمة من طرف جمهورية العراق.
ر‌- تعديل قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 بإضافة النص الآتي: 
(تعد نافذةً ومُلزمة جميع أحكام المُعاهدات والاتفاقيات والمُواثيق الدولية الخاصة بأوضاع الجنسية وحقوق المواطنة التي أبرمت أو تبرم بين جمهورية العراق والدول الأجنبية والهيئات الدولية، وإنخالفت أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 أو أي تشريع أخر يحل محله بعد إقرارها بالمُصادقة عليها أو الانضمام إليها وفق أحكام الدستور).
6- تفعيل آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التعاقدية والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق ، وكما يأتي : ـ 
لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (CERD) المُشكلة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. 
-اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (HRC) المُشكلة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
-اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) المُشكلة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-الفريق الثلاثي لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها المُشكل بموجب الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
-اللجنة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) المُشكلة بموجب اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة . 
-اللجنة المعنية بحقوق الطفل (CRC) المُشكلة بموجب من اتفاقية حقوق الطفل . 
-لجنة مناهضة التعذيب (CAT) المُشكلة بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .
-اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المُشكلة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .
7- تفعيل منظومة مراقبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة غير التعاهدية بشأن العراق ، وهي كما يأتي : ـ 
-الإجراء 1503 ( نظام الشكاوى / الإجراء السري) . 
-الإجراء 1235 ( نظام المقررين الخاصِّين / الإجراء العلني).
8- التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ، وتوثيق العلاقات والتواصل معها ، والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والعالمية ورفع التقارير الدورية إليها بشأن حقوق وأوضاع حقوق الإنسان، وتوجيه الدعوات إلى المقررين الخاصِّين لزيارة العراق بشكل دائم ومستمر ، لغرض الإطلاع على أوضاعه الإنسانية وتقييمها ومراقبتها ، ورصد الإنتهاكات والتحقق منها والكشف عنها

* كاتب وإعلامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق