01‏/12‏/2014

إدراك مقاصد الشريعة الإسلامية

د. أياد كامل الزيباري
مفهوم المقاصد
أولاً: المقاصد في اللغة:
جمع مقصد، مشتق من قصد يقصد، وهو من باب (ضرب). وقصد الشيء، بمعنى طلبه. يقال: إليه قصدي ومقصدي (بفتح الصاد). وبعض الفقهاء جمع القصد على قصود(1). ويأتي القصد بمعنى النية والاعتزام والتوجه(2)، ومنه القاعدة الفقهية :(إنما الأمور بمقاصدها)(3). ويأتي القصد بمعنى إتيان الشيء وطلبه بعينه. تقول: قصدته، وقصدت إليه، وقصدت له، بمعنى واحد. والقصد: استقامة الطريق(4). قال تعالى: 
﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾(5) ،أي على الله تبيين الطريق المستقيم. ومنها جائر: طريق غير قاصد. وطريق قاصد: أي سهل مستقيم. وسفر قاصد: سهل قريب(6).
ويأتي القصد بمعنى العدل والوسط بين الطرفين(7) ، ومنه قول النبـي (صلى الله عليه وسلم): ((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا))(8)، أي: التوسط بين الشيئين (9). قال  تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ﴾ (10)، أي: توسط فيه واعتدل، وعليك بالسكينة والوقار(11).
ويأتي القصد متدرجاً في مراتب حديث النفس (12)، إذ قسم بعضهم ما يدور فيها إلى خمس مراتب:
   1- الهاجس: وهو ما يلقى فيها، بدون قصد.
   2- الخاطر: وهو سريانه فيها.
   3- حديث النفس: وهو ما يقع مع التردد: هل يفعل، أو لا يفعل.
   4- الهم: وهو ترجيح قصد الفعل على تركه.
   5- العزم: وهو قوة القصد والحزم، وبمعناه: النية.

ثانياً: المقاصد في الاصطلاح:
تعرض العلماء السابقون، والمعاصرون، للمقاصد، وتكلموا فيها، إلا أن السابقين لم يضعوا لها تعريفاً محدداً، بل تكلموا في آثارها وأحكامها. ويرجع ذلك إلى أن المعاني كانت حاضرة في أذهانهم، وتسيل على ألسنتهم، دون كد ولا تعب، ومع ذلك فقد اختلفت عبارات الباحثين في تعريفاتهم لها، على النحو الآتي:
1- فقد عرفها بعضهم بأنها:(المحافظة على مقصود الشارع، بدفع المفاسد عن الخلق)(13).
2- وعرفها بعض آخر بأنها:( المحافظة على مصالح الناس في الدنيا والآخرة)(14).
3- وقد تطرق بعض العلماء إلى المقاصد من جهة الغاية والأنواع، فذهب (الغزالي) إلى بيان ذلك من خلال تعريفه للمصلحة بقوله: (.. نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة)(15). وكذا (الشاطبـي)، الذي حصرها في ثلاثة أنواع: الضروري، والحاجي، والتحسيني(16).
وأما الباحثون المعاصرون، فيميلون إلى التعميم في التعريف، ومن هذه التعريفات:
1- تعريف العلامة (الطاهر بن عاشور)، الذي يرى بأنها: (هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها، بحيث لا تختص بكونها في نوع خاص من أنواع الشريعة )(17).
2- وعرفها (علال الفاسي) بقوله: (المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها )(18).
3- وعرفها الشيخ (القرضاوي) بأنها: (الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين، أفرادا وأسراً، وجماعات وأمة )(19).
4- وعرفها الدكتور (أحمد الريسوني) بأنها: (الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد )(20).
5- وذهب (الصابوني) إلى أنها: (الأهداف الكبرى التي ترمي إليها أحكامها العامة، ومبادؤها الكلية، وقد جاءت لتحقيق الرحمة والعدالة ومصالح الناس )(21)، ومعنى ذلك أن مقاصد الشريعة هي جلب المصالح ودفع المفاسد في الدنيا والآخرة، وهي عبادة الخالق، وإصلاح المخلوق(22).

وهذه التعريفات وإن اختلفت في ألفاظها، إلا أنها ترمي إلى أمر واحد، وهو بيان أن للشريعة أحكاماً عامة، ومبادئ كلية، تهدف إلى تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل. ومع هذا، فإن ما ذكره (الصابوني) كان أوضح من غيره في بيان المراد.
النتائج المترتبة على إدراك مقاصد الشريعة
إن فهم مقاصد الشريعة في تشريع الأحكام ترتب عليه مصالح عظيمة، وفوائد جليلة، منها :
1- إبراز علل التشريع، وحكمه، وأغراضه، ومراميه، الجزئية والكلية، والعامة والخاصة، في شتى مجالات الحياة، وفي مختلف أبواب الشريعة(23).
2- إن فهم مقاصد الشريعة ضروري لكل من اشتغل بعلوم الدين الإسلامي، فلا يمكن أن يستغني عنها مفسر ولا فقيه ولا أصولي ولا محدث(24)، لأن ذلك يساعده في استنباط الأحكام، وفهمها، وتطبيقها، والأخذ بالمنهج الأصلح في كل زمان ومكان، على وفق مقاصد الشارع العظيم.
3- المقاصد قبلة المجتهدين: وعليه فإن أعظم الفوائد، وأوسع العوائد، التي تُجتنى من مقاصد الشريعة هي تلك التي يجنيها العلماء المجتهدون، لأنهم الأقدر على اجتنائها واستيعابها، ولأن ذلك يعود بالنفع والخير على عموم الأمة، إذ بهم تهتدي، وبهم تقتدي(25).
وخلاصة فائدة المجتهدين من معرفة المقاصد، توجد في عبارة: (المقاصد قبلة المجتهدين)، وهي عبارة مقتبسة من (أبي حامد الغزالي) (رحمه الله)، فقد نقل (السيوطي) عنه أنه قال في كتابه (حقيقة القولين): "مقاصد الشرع قبلة المجتهدين، من توجه إلى جهة منها أصاب الحق .." (26).
 فالمجتهد إذا اجتهد في تحري مقاصد الشرع، حتى أبصرها وعرفها، ثم جعل التوجه إليها قبلته، والأخذ بمقتضاها غايته، فهو على نور من ربه، مسدّد في ورده وصدره(27).
ولهذا نجد الإمام (الغزالي) يوصي الفقيه المجتهد، بأن: "يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال، فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال، كان وعاءً للعلم، ولا يكون عالماً. ولذلك كان يقال: فلان من أوعية العلم، فلا يسمى عالما، إذا كان شأنه الحفظ، من غير اطلاع على الحِكم والأسرار "(28).
4- إن عدَّ مقاصد الشريعة في التعامل مع النصوص يعني المزاوجة بين العقل والنقل، مما يرسخ القناعة بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ويعصمها من الحرج والضيق والتناقض.(29)
5- المقاصد لا تعرف المذهبية، ودراسة الفقه في ضوء المقاصد تؤدي إلى التقليل من الاختلاف والنزاع الفقهي والتعصب المذهبـي، وذلك باعتماد مقاصد الأحكام، وعللها الظاهرة المنضبطة، في عملية بناء الحكم عليها، والجمع والترجيح بين الآراء المختلفة، ودرء التعارض بينها(30).
6- تأكيد خصائص صلاحية الشريعة، ودوامها وواقعيتها ومرونتها، وقدرتها على الإصلاح والتفاعل مع مختلف البيئات والظروف والأطوار(31).
7- إثراء المباحث الأصولية ذات الصلة بالمقاصد، على نحو: المصالح، والقياس، والعرف، والقواعد، والذرائع، وغيرها من القواعد العامة، ذات الصلة بواقع الناس وأحوالهم، لمراعاة ذلك في تطبيق الأحكام الشرعية(32).
8- التوفيق بين خاصتي: الأخذ بظاهر النص، والالتفات إلى روحه ومدلوله، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس، لتجري الشريعة على نظام واحد، لا اختلاف فيه ولا تناقض(33).
9- إعانة المكلف على أداء التكليف، والامتثال، على أحسن الوجوه وأتمها. ومن ذلك -مثلاً- أن المكلف إذا علم أن المقصد من الحج التأدب الكامل مع الناس، والتحلي بأخلاق الإسلام العليا، فإنه إذا علم ذلك فسيعمل جاهداً ومجتهداً لتحصيل تلك المرتبة العليا، التي تجعل صاحبها عائداً بعد حجه كيوم ولدته أمه. وكذلك إعانة الخطيب والداعية والقاضي والمفتي والحاكم وغيرهم، على أداء وظائفهم وأعمالهم، على وفق مراد الشارع، ومقصود الأمر والنهي، وليس على وفق حرفيات النصوص، وظواهر الخطاب، ومباني الألفاظ(34).
وعليه، فإن المقاصد تزيل الكلل، وتسدد العمل، وقديماً قالوا: (من عرف ما قصد، هان عليه ما وجد)(35)، فالإنسان حين يقدم على عمل، وهو لا يدري لماذا هذا العمل، ولا يدري النتائج التي يسعى إلى بلوغها، والفوائد التي يعمل لجنيها وتحصيلها، ولا يدري قيمة ما هو فيه، وجدوى ما هو بصدده، هذا الإنسان عادة ما يصاب في عمله وسعيه بتحير واضطراب، أو بكلل وملل، أو بضجر وانقطاع .
10- تحقيق التوازن والاعتدال، وعدم الاضطراب في الأحكام(36).
11- وأخيراً، من فوائد فهم مقاصد الشريعة هو أن المقاصد في خدمة الدعوة، لتكون على بصيرة، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾(37)، فقد قررت هذه الآية الكريمة أن سبيل رسول الله، والذين اتبعوه، يتمثل في أمرين :
1- الدعوة إلى الله، وإلى دينه.
2- أن تكون هذه الدعوة على بصيرة.
ومن البصيرة أن يكون الداعية بصيراً بزمانه وأهله وقضاياهم، بصيراً بمن يخاطبهم ويدعوهم، بصيراً ببيئته ومجال تحركه، بصيراً بالوسائل والأساليب، ما يلائم منها وما لا يلائم.
ولكن قبل البصيرة في هذه الأمور الظرفية والعملية، يحتاج الدعاة إلى البصيرة في دينهم، والبصيرة في الدين لا تتحقق إلا بمعرفة مقاصده في عقائده وأحكامه وآدابه(38).
ومن التوجيهات القرآنية المتعلقة بالدعوة وشروطها، ما جاء في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾( (39).
والدعوة بالحكمة تقتضي معرفة الحكمة، وبيان الحكمة. ومن الحكمة حكمة الشرع الحنيف فيما جاء به من الأحكام والتكاليف، وهي المقاصد. والموعظة تكون حسنة، أو تزداد حُسناً، حين تحلى وتعزز بتعريف المخاطب بعلل الأمور، وبما وراءها من مصالح ومنافع، أو مفاسد ومضار.
وإذا كانت دعوة الناس تحتاج بصفة دائمة إلى بيان المقاصد، لمزيد من الإقناع والإفهام، ولمزيد من تقوية العمل والالتزام، فإنها اليوم أشد احتياجاً إلى ذلك، لأسباب إضافية تتعلق بعصرنا، فالإسلام اليوم – حتى بين أبنائه، وفي عقر داره – لم يعد هو العقيدة الوحيدة والموحدة، ولا هو الشريعة الوحيدة المهيمنة، ولا هو الثقافة الوحيدة السائدة، بل نحن في زمن المنافسة والمزايدة، وفي زمن العولمة الغربية، والاكتساح الأجنبـي، إذ يتعرض الإسلام بالذات إلى مخططات وحملات، ترمي إلى تصفيته واقتلاعه أحياناً، وترمي إلى تشويهه والتشكيك فيه أحياناً أخرى. وحتى بدون مخططات ولا حملات، فإن المنافسة الثقافية والمذهبية، السياسية والتشريعية، أضحت اليوم شديدة حامية الوطيس(40)، وهذا ما يحتم على علماء الإسلام ودعاته    – أكثر من أي وقت مضى– أن يكونوا على بصيرة في دينهم وشريعتهم ودعوتهم وواقعهم.
 ------------
الهوامش
(1) أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، ج2، ص 504 .
(2) ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص347. وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص79.
(3) ينظر: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي،ج1، ص 11.
د. أحمد محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط2، 1409هـ ، ص 33.  د. عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1427هـ- 2006م، ص 15.  د. محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار النفائس، الأردن، ط2، 1428هـ-2007م، ص91.
(4) ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص353. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص 95. 
(5) سورة النحل: الآية (9).
(6) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، ج3، ص5. الزمخشري، أساس البلاغة، ج2، ص249. الرازي، مفاتيح الغيب، ج1، ص 2697.
(7) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج9، ص38. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص1328.
(8) البخاري، الجامع المسند الصحيح، كالرقاق، بالقصد والمداومة على العمل، رقم الحديث 6463 .
(9) ابن حجر، فتح الباري،11، ص360.
(10)  سورة لقمان: الآية (19).
(11)  القرطبـي، الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص71.  د.مصطفى ديب البغا، بحوث في مقاصد التشريع الإسلامي، دار المصطفى، دمشق، ط1، 1430هـ- 2009م،ص7.
(12) الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله، المنشور في القواعد، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، ط2 ، 1405هـ- 1985م، ج2،ص33- 37.
(13) الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج2، ص 184.
(14) د. مصطفى الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة الوحدة، دمشق، (د.ط)، 1402هـ-1982م، ص78 .
(15) الغزالي، أبو حامد، المستصفى في علم الأصول، ج1، ص 379.
(16) الشاطبـي، الموافقات، ج2، ص 17 .
(17)ابن عاشور، محمد بن طاهر، مقاصد الشريعة، دار النفائس، الأردن، ط1، 1420هـ-1999م، ص183.
(18) علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص 111.
(19) د. يوسف القرضاوي، دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، دار الشروق-القاهرة، ط1، 1427هـ- 2006م، ص 20 .
(20) د. أحمد الريسون، الفكر المقاصدي قواعد وفوائد، دار الهادي، بيروت، ط2، 1429هـ- 2008م، ص 13 .
(21) عبد الرحمن الصابوني، مذكرات في مصادر التشريع الإسلامي وطرق استنباط الأحكام، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، دمشق، ط1، 1384هـ- 1965م، ص511.
(22) د.نور الدين مختار الخادمي، أبحاث في مقاصد الشريعة، مؤسسة المعارف، بيروت، ط1 ، 1429هـ- 2008م، ص40.
(23)  د. أحمد الريسون ، الفكر المقاصدي قواعد وفوائد ، ص 81.
(24) د.عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن ربيعة، علم مقاصد الشريعة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط1، 1423هـ- 2002م، ص 41 .
(25) د. أحمد الريسون، الفكر المقاصدي قواعد وفوائد، ص 76 .
 (26) أبي حامد الغزالي، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم النمر، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، (د.ط)، 1405هـ- 1985م، ص 182م.
(27) د. أحمد الريسون، الفكر المقاصدي قواعد وفوائد، ص 76 .
(28) الغزالي، إحياء علوم الدين، ج1، ص107.
(29) عبد الرحمن صالح بابكر، دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد في الشريعة الإسلامية، 1422هـ-2002م، ص32.
(30) عبد الناصر حمدان بيومي إبراهيم، مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية والرد على شبهات المعارضين، دار اليسر، القاهرة ، ط1، 1433هـ- 2012م، ص 18.
(31) عبد الناصر حمدان بيومي إبراهيم، مقاصد تطبيق الشريعة الإسلامية، ص19.
(32) ابن عاشور، مقاصدالشريعة، ص 184. د. نور الدين مختار الخادمي، أبحاث في مقاصد الشريعة، ص 28.
(33) الشاطبـي، الموافقات، ج3، ص 134.
(34) د.نور الدين مختار الخادمي، أبحاث في مقاصد الشريعة، ص 29 .
(35) د. أحمد الريسون، الفكر المقاصدي قواعد وفوائد، ص 93 .
(36) د. يوسف محمد أحمد البدوي، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، دار النفائس، الأردن، ط1، 1421هـ-2000م، ص121.
(37) سورة يوسف: الآية (108) .
(38) د. أحمد الريسون، الفكر المقاصدي قواعد وفوائد، ص 99.
(39) سورة النحل: الآية (125) .

 (40) د. أحمد الريسون، الفكر المقاصدي قواعد وفوائد، ص 100.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق